البهوتي

307

كشاف القناع

الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله كفر كفارة يمين ) لما روى الترمذي وصححه عن عقبة مرفوعا قال : كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين . ( وكذا على نذر ويمين فقط ) فتلزمه كفارة يمين ( وإن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فهي كذبة لا كفارة عليه فيها ) وإن قال : مالي للمساكين وأراد به اليمين فكفارة يمين ذكره في المستوعب الرعاية . فصل : ( في كفارة اليمين ، وفيها تخيير وترتيب ) فالتخيير بين الاطعام والكسوة والعتق والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام والأصل في ذلك قوله تعالى * ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) * الآية . ( فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء : إطعام عشرة مساكين مسلمين ، أحرارا ولو صغارا ) كالزكاة ( جنسا واحدا كان المطعم ) كان يطعمهم برا ( أو أكثر ) من جنس كأن أطعم البعض برا والبعض شعيرا والبعض تمرا والبعض زبيبا ، ( أو كسوتهم ) أي العشرة مساكين ، ( أو تحرير رقبة ) مؤمنة كما تقدم في الظهار ( فمن لم يجد ) بأن عجز عن العتق والاطعام والكسوة ( فصيام ثلاثة أيام ) للآية ( والكسوة ما تجزئ صلاة ) المسكين ( الآخذ الفرض فيه للرجل ثوب ولو عتيقا إذا لم تذهب قوته ) فإن بلى وذهبت منفعته لم يجزئه لأنه معيب ( أو قميص يجزئه أن يصلي فيه الفرض نصا ) نقله حرب ( بأن يجعل على عاتقه منه شيئا ) بعد ستر عورته ( أو ثوبان يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ولا يجزئه مئزر وحده ولا سراويل ) وحده لأن الفرض لا يجزئ